العلامة الحلي
318
قواعد الأحكام
بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك ، ويحتمل ثلث القيمة وربعها . ولو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال ، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكاه . ولو لم يكن كذلك فهو حرام ، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ، ثم قتله الآخر غير ممتنع . ولو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأول ، وكان لمن أمسكه . ولو رد كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حل . ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله وحياته مستقرة حرم ، وضمنه الكافر . المقصد الرابع في الذباحة وفيه فصلان : الأول في الأركان وفيه أربعة مطالب : الأول الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ، والتسمية . فلو ذبح الكافر لم يحل وإن كان ذميا وكان ميتة . ولا يحل لو ذبحه الناصب - وهو المعلن بالعدواة لأهل البيت ( عليهم السلام ) كالخوارج - وإن أظهر الإسلام ، ولا الغلاة . ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد ، فيحل لو ذبحه المخالف ، وكذا تحل ذبيحة المرأة والخنثى والخصي والأخرس والجنب والفاسق والحائض والصغير إذا أحسن وكان ولد مسلم . ولو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل ، وكذا السكران ، والمغمى عليه ، لعدم القصد إلى التسمية .